طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000088-30101-08-2023 13 سبتمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 جويلية 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم بايضاحات حول مدى خضوعكم للضريبة على الدخل على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ مقابيضكم الخام المحققة باعتبار أنكم تتعاطون مهنة غير تجارية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بأحكام الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن للمطالبين بالأداء الذين يتعاطون مهنة غير تجارية اختيار إخضاعهم للضريبة على أساس ربح تقديري يساوي % 80 من مبلغ مقابيضهم الخام المحققة وذلك عند القيام بإيداع تصريحهم بالضريبة على الدخل غير أنه في صورة خضوعهم بعنوان سنة ما للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي يكون هذا النظام نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنكم قمتم بإيداع تصاريحكم بالضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي خلال السنوات السابقة فإنه يتعذّر الإستجابة لطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.