من المديرة العامة للأداءات
إلى
********************
في شخص ممثلها القانوني
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 جويلية 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بإيضاحات حول تمكين شركة *************************** من طرح أرباح معاد استثمارها في رأس مال شركة منتصبة بمنطقة تنمية جهوية من قاعدة الضريبة على الشركات لسنة 2021 عن طريق إيداع تصريح تصحيحي بعنوان سنة 2021، مبينين أنّ عملية تحرير المبلغ المعاد استثماره قد تمت بتاريخ 10 ديسمبر2021.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّ الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار يتمّ فقط في حدود المداخيل والأرباح المصرح بها في الآجال القانونية. هذا ويمكن للمؤسسات التي تقوم بإيداع التصريح الوقتي والتصريح النهائي الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار على مستوى التصريح النهائي وذلك شريطة أن تكون قد قامت بإيداع كل تصاريحها الجبائية التي حلّ أجلها وأن يتم إيداع التصريح النهائي المتضمن طرح الأرباح المعاد استثمارها في الآجال القانونية.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ التصريح السنوي لشركة ************************************* المودع بعنوان سنة 2021 لم يتضمّن طرح الأرباح المعاد استثمارها موضوع مكتوبكم فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالطرح المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المدير العام للأداءات
الإمضاء : فتيحة الغربي حرم العربي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.