حول طرح منحة الإصدار بعنوان إعادة الإستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى N° 635 11/05/2023 الموضوع: حول طرح منحة الإصدار بعنوان إعادة الإستثمار المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 نوفمبر 2021 - مكتوبي عدد 1728-18000-08-2021 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2022
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 مارس 2022 المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النّظر في فحوى مكتوبي الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2021 والذي تمّ بمقتضاه توضيح أنّ منحة الإصدار لا توخذ بعين الإعتبار ضمن المبالغ القابلة للطرح بعنوان إعادة الإستثمار، مؤكّدين أنّ الإتّحاد البنكي للتجارة والصناعة يتولّى إستثمار المبالغ المتوفرة لديه على أساس الإلتزام بالإستعمال ولا يمكنه بصفة مسبقة معرفة الشركات التي سيقوم الإتّحاد البنكي للتجارة والصناعة ذات رأس مال تنمية بتوظيف المبالغ المستثمرة لديها.
جوابا، يشرفني أن أؤكد ما ورد بمكتوبي الموجّه لكم بتاريخ 9 ديسمبر 2021، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال للمستثمرين في رأس مال المؤسسات التي تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية إعتماد منحة الإصدار لطرح المداخيل أو الأرباح موضوع عمليات إعادة الإستثمار حيث يتمّ الطرح فقط في حدود القيمة الإسمية للمنابات المكتتبة في إطار العمليات المذكورة.
غير أنّه، لاحتساب نسب الإستعمال المحدّدة بـ 65% أو 75% حسب الحالة، يؤخذ بعين الإعتبار كلّ المبلغ المحرّر من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية بما ذلك، عند الإقتضاء، منحة الإصدار.
مع العلم أنّ هذا الفقه الإداري المستقر حول الموضوع قد تمّ تأكيده كذلك ضمن المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2012 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.