من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول انتفاع منحة الاصدار بالامتياز
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 ماي 2015
لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
- هل تؤخذ بعين الإعتبار منحة الإصدار لطرح الأرباح المعاد إستثمارها مبينين أن الأمر يتعلق بمنحة إصدار متأتية من الترفيع في رأس مال شركة تبعا لتحيينها لهيكلة تمويل مشروعها قبل دخوله طور الإستغلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.