L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 37/2024 · 18/03/2024

طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2024  وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.