طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000104-30101-08-2024 من المديرة العامة للأداءات إلى 26 أوت 2024
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 فيفري 2024
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية بعنوان الضريبة على الشركات لسنوات 2018 و2019 و2020 و2021 وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بإدماج المداخيل التي تم طرحها بعنوان التنمية الفلاحية للنتيجة الجبائية المصرح بها وذلك لاعتبار أنكم لم تحترموا الشروط المستوجبة للتمتع بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال بعنوان الاستثمارات الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الحصول على شهادة مسلمة من طرف المصالح المختصة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي وارفاقها بالتصريح بالضريبة على الشركات. هذا الى جانب اعتبار المشروع لا يستجيب لمفهوم الاستثمار المحدد بالفصل 3 من قانون الاستثمار. وتطلبون التدخل لدى مصالح المراقبة الجبائية المعنية وإعادة النظر في عنصر التوظيف المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات: تطرح من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كليا خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما أن الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينص على أنه لا تطبق أحكام الفصول 63 و65 و70 و71 من هذه المجلة على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.
هذا وينص الفصل 3 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار على أن عملية الاستثمار المباشر هي "كل احداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات".
Page 2
وبالرجوع لملفكم الجبائي تبين أن الشركة: - تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتاريخ 26 جويلية 2018 لغراسة أشجار زيتون الزيت وتحديدا شراء أرض، إحداث بئر وتجهيزها بمضخ كهربائي، بناء بيت محرك وغراسة 4 هك زيتون الزيت في إطار التكثيف وتجهيزها بمعدات الري قطرة قطرة. - اقتنت بتاريخ 02 أوت 2018 أرض فلاحية بها أشجار الزيتون. - قامت بأول عملية بيع للمنتوج في شهر ديسمبر 2018. - تقدمت بطلب لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بتاريخ 29 سبتمبر 2019 للحصول على شهادة في بداية إنجاز مشروع والتي تحصلت عليها بتاريخ 21 جانفي 2020 وتبين أنه قد تم حفر بئر وتجهيزها بمضخة كهربائية. - لم تقدم شهادة تثبت تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمشروع. - الأصول الغير متداولة المقدمة بالقوائم المالية لسنة 2018 تبين أن الأرض المقتناة قيمتها 21 579 دينار في حين أن أشجار الزيتون المغروسة بها بقيمة 86 316 دينار.
وعلى هذا الأساس، وبما أن الأرض الفلاحية المقتناة هي في حد ذاتها مشروع منتج وعليه لا يعتبر احداثا لمشروع جديد مستقل بذاته طبقا لأحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار وإنما مشروع قد تمت إحالته للشركة لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج وهي عملية مستثناة من الانتفاع بأحكام الفصل 65 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات طبقا للفصل 72 من نفس المجلة.
واستنادا لما سبق، وفي الحالة الخاصة، فإنه لا يمكن لشركة بيّة للإنتاج الفلاحي التمتع بالطرح بعنوان التنمية الفلاحية. وعليه فإن ما قامت به مصالح الجباية مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نجيبة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.