طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي بعنوان التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000103-30101-08-2025
24 جويلية 2025
من المـديرة الـعـامـة للأداءات إلـى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي بعنوان التنمية الجهوية المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 ماي 2025
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة […] تنشط بمنطقة تنمية جهوية في مجال استخراج وقطع الرخام، تحصلت على شهادة تصريح بالاستثمار بتاريخ 27 جويلية 2009 وعلى شهادة في دخول طور النشاط الفعلي بتاريخ 31 جانفي 2020 وبتاريخ 20 أوت 2021 قامت بتغيير معطيات التصريح بالإستثمار من نظام التصدير الكلي إلى التصدير الجزئي. وتطلبون توضيحا حول أحقية الشركة في الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان التنمية الجهوية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أن نشاط استخراج وقطع الرخام غير معني بأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات كما أن الأمر عدد 389 لسنة 2017 يستثني نشاط استخراج المواد الانشائية من الانتفاع بامتيازات التنمية الجهوية.
وعلى هذا الأساس، فإن الأرباح المحققة تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 15% بالنسبة لسنوات 2021 و2022 و2023 وبنسبة 20% بداية من سنة 2024.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المـديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.