L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1212/2022 · 09/11/2022

حول النظام الجبائي للتفويت في أرض فلاحية

من وزيرة المالية 

إلى 

الموضوع : حول النظام الجبائي للتفويت في أرض فلاحية

المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 5 أفريل 2022 
**** 
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم فوتم لفائدة شركة *****  الناشطة في مجال التجارة، في عقار ذي صبغة فلاحية كما تبينه الشهادة المسندة لكم من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير المصاحبة لمكتوبكم، مبينين أن الشركة المذكورة التزمت بمقتضى كتب مبرم في الغرض بعدم تخصيص العقار للبناء قبل انتهاء مدة الأربع سنوات الموالية لسنة التفويت فطلبتم بالتالي معرفة هل أن المبالغ الراجعة لكم من عملية التفويت في العقار الفلاحي موضوع مكتوبكم خاضعة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2.5 %.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع للضريبة على الدخل القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية والمفوّت فيها لفائدة أشخاص من غير الباعثين العقاريين يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدة الأربع سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الاعفاء، علاوة على الالتزام المضمن بالعقد بعدم البناء خلال المدة المحددة، الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل الجهات المختصة تثبت أن الأرض موضوع التفويت هي أرض فلاحية ومتواجدة بمنطقة فلاحية. 

على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الأرض المفوت فيها هي أرض فلاحية ومتواجدة بمنطقة ذات صبغة فلاحية كما تبيّنه الشهادة المصاحبة لمكتوبكم وباعتبار أنه تم التنصيص ضمن كتب مبرم في الغرض على التزام الشركة المقتنية بعدم تخصيص الأرض للبناء قبل انتهاء مدة الأربع سنوات ابتداء من تاريخ التفويت، فإنّ المداخيل التي تحققونها من عملية التفويت موضوع مكتوبكم لا تخضع للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية. كما لا تخضع المبالغ التي ستدفعها لكم الشركة المقتنية في هذه الحالة للخصم من المورد بهذا العنوان. 

مع العلم أنكم مطالبون في كل الحالات بإيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية وذلك في أجل أقصاه موفّى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت. 

وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير. 

والسلام 

عن وزيرة المالية وبتفويض منها 

المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي  

الامضاء : يحي الشملالي  

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.