من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل و28 ماي 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في بنايات مخصصة لتربية الدواجن موجود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.