حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F
2021/06/11 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار 400 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل و28 ماي 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في بنايات مخصصة لتربية الدواجن موجودة على أراضي ذات صبغة فلاحية لفائدة شركة فلاحية تنشط في نفس المجال، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كلّ العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من عناصر الأصول.
هذا، وطبقا لأحكام الفقرة I مكرر من الفصل 11 المذكور أعلاه تطرح المداخيل والأرباح الإستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال. ويتعلق الأمر خاصة بالقيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بالقيمة الزائدة التي تحققها كل من شركة "***********" وشركة " ****** " من التفويت في بنايات مخصصة لتربية الدواجن الموجودة على أراضي ذات صبغة فلاحية، فهي تعتبر أرباحا استثنائية لا تشملها أحكام الفقرة I مكرّر من الفصل 11 المذكور أعلاه وتؤخذ بالتالي بعين الاعتبار لضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى كلّ من الشركتين المذكورتين وذلك بصرف النظر عن انتفاعهما بنظام جبائي تفاضلي بعنوان الأرباح المتأتية من الاستغلال.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه يتعين على الشركة الفلاحية التي اقتنت العقارات موضوع مكتوبكم إنجاز الخصم من المورد بنسبة 2,5% على سعر التفويت المصرح به بالعقد وذلك
Page 2
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.