من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 24 فيفري و15 جوان 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أتكم شخص طبيعى خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي قمتم باقتناء أرض فلاحية بمبلغ قدره 15
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.