L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 405/2020 · 22/10/2020

Régime fiscale applicable à la plus value provenant de la cession d'un terrain agricole

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  الى الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 24 فيفري و15 جوان 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أتكم شخص طبيعى خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي قمتم باقتناء أرض فلاحية بمبلغ قدره 15

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.