L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 893/2012 · 25/06/2012

Régime fiscal de la plus-value provenant de la cession d'une partie de l'actif

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من التفويت في جزء من الاصول المرجع: مكتوبك بتاريخ 23 ماي 2012  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن حريفتك شركة فلاحية تنتفع بالإمتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وأنها تمتلك من بين أصولها الثابتة أرضا ذات صبغة فلاحية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.