Régime fiscal de la plus-value provenant de la cession d'une partie de l'actif
حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من التفويت في جزء من الاصول
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2012 جوان 25 893 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في جزء من الأصول المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 ماي 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتك شركة فلاحية تنتفع بالإمتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وأنها تمتلك من بين أصولها الثابتة أرضا ذات صبغة فلاحية شيّدت عليها مباني ووقع استغلالها وتهيئتها لمدة 18 شهرا كمركز لتربية الدواجن.
غير أنه، بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها، اضطرت الشركة إلى التفويت في المركز المذكور، بما في ذلك الأرض الفلاحية والمعدات والتجهيزات، لفائدة شركة فلاحية أخرى. فطلبت معرفة هل تنتفع القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت المذكورة بالإعفاء من الضريبة على الشركات باعتبارها أرباحا متأتية من الإستغلال.
جوابا يشرفني، إعلامك أنه طبقا للفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كلّ العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر ما من عناصر الأصول.
غير أنه طبقا للفقرة I مكرر من نفس الفصل، تطرح المداخيل والأرباح الإستثنائية المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسات حسب نفس الحدود والشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الإستغلال. ويتعلق الأمر خاصة بالقيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية.
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالقيمة الزائدة التي تحققها شركة فلاحية من التفويت في الأرض الفلاحية وفي البنايات ، فهي تعتبر مداخيل استثنائية تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك حتى في صورة انتفاع الشركة بامتياز جبائي بعنوان المداخيل المتأتية من الاستغلال طبقا لمجلّة تشجيع الاستثمارات.
في حين تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المعدّات والتجهيزات المرتبطة بالنشاط الأصلي للمؤسسة قابلة للطرح من أساس الضريبة على الشركات خلال فترة العشر سنوات المحددة للطرح الكلي للأرباح والمداخيل المتأتية من الاستغلال والمنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
وتقبّلوا، سيدّي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d’imposition de la plus-value provenant de la cession d’un fonds de commerce
- Plus-value provenant de la cession d'une partie de l'actif
- Régime fiscale applicable à la plus value provenant de la cession d'un terrain agricole
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أرض فلاحية
- Plus-value de cession d’un élément d’actif et retenue au titre des acquisitions auprès d’entreprises totalement exportatrices