من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من التفويت في جزء من الاصول
المرجع: مكتوبك بتاريخ 23 ماي 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن حريفتك شركة فلاحية تنتفع بالإمتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وأنها تمتلك من بين أصولها الثابتة أرضا ذات صبغة فلاحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.