من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تحديد الأرباح المتأتية من التصدير في صورة التفويت في عناصر أصول.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع القيمة الزائدة التي تحققها مؤسسة مصدرة من التفويت في وسيلة نقل معدة لنقل البضائع للضريبة على أساس مبلغها الجملي أو فقط على القسط الذي يفوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.