L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1033/2016 · 30/03/2016

Plus-value de cession d’un élément d’actif et retenue au titre des acquisitions auprès d’entreprises totalement exportatrices

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول تحديد الأرباح المتأتية من التصدير في صورة التفويت في عناصر أصول.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع القيمة الزائدة التي تحققها مؤسسة مصدرة من التفويت في وسيلة نقل معدة لنقل البضائع للضريبة على أساس مبلغها الجملي أو فقط على القسط الذي يفوق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.