من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أصل تجاري
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جانفي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أنك تعتزمين التفويت في أصل تجاري لروضة أطفال تنتفع بالإمتيازات بعنوان تشجيع إستثمارات المساندة المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الإستثمارات. وطلبت على هذا الأساس مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.