النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في أصل تجاري لغسالة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2013/08/19 من وزير المالية إلى 1729
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية تفويت في أصل تجاري لغسالة المرجع : مكتوبك بتاريخ 15 جويلية 2013
لقد أفدت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تعتزمين التفويت في أصل تجاري لغسالة لفائدة ابنك نظرا لظروفك الصحية وعدم قدرتك على مواصلة التسيير وأنك تخضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري. وطلبت معرفة هل أنّ عملية التفويت المذكورة تنتفع بالامتياز الجبائي المتعلق بإحالة المؤسسات.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ الإنتفاع بالنظام التفاضلي المتعلّق بعمليات إحالة المؤسسات تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سنّ التقاعد أو لعجزه عن مواصلة التسيير يستوجب خاصة مسك المفوّت لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وبناء عليه، وبإعتبار خضوعك للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري فإنّه لا يمكنك الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلّق بعمليات إحالة المؤسسات، وعلى هذا الأساس تخضع عملية التفويت المذكورة للنظام الجبائي التالي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع القيمة الزّائدة المحقّقة من عملية التفويت في الأصل التجاري للضريبة على الدخل حسب القانون العام على أساس جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة في هذه الحالة بالنسبة إلى الأصل التجاري الذي يتم اقتناؤه الفارق بين سعر التفويت المصرّح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عملية المراقبة الجبائية حسب القواعد المعمول بها في مادة التسجيل من ناحية وسعر الاقتناء من ناحية أخرى، في حين تساوي القيمة الزائدة كامل سعر التفويت إذا كان الأصل مكوّنا من قبل المفوّت.
Page 2
وتحتسب النتيجة الصافية الخاضعة للضريبة لسنة التفويت في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض الخام المحققة خلال سنة التفويت والمصاريف المبذولة فعليا خلال نفس السنة تضاف إليها القيمة الزائدة الناتجة عن عملية التفويت في الأصل التجاري كما هو مبين أعلاه.
مع العلم أنّ عمليّة التفويت المذكورة تكون محلّ خصم من المورد بنسبة 2.5% من سعر التفويت وذلك إذا كان المقتني من بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية في صنف المهن غير التجارية وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء عملية بيع الأصول التجارية من طرف الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
وعلى هذا الأساس، إن تعلق الأمر بعملية التفويت في الأصل التجاري بصفة عرضيّة فإنّ هذه العملية لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع عملية التفويت في الأصل التجاري للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدّد بـ 2.5%.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.