الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجباني
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2013
- مكتوبي عدد 2073 بتاريخ 11 أكتوبر 2013
&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.