L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2291/2013 · 04/12/2013

حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجباني  من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2013         - مكتوبي عدد 2073 بتاريخ 11 أكتوبر 2013 &nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.