من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع شركة تنشط في قطاع المقاطع قامت بإعادة استثمار جزء من الأرباح التي حققتها خلال سنة 2010 في الاكتتاب في رأس المال الأصلي لشركة ناشطة بمنطقة تنمية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.