حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ا.ب.
2011/04/22
من وزير المالية إلى
450
الموضوع : حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع شركة تنشط في قطاع المقاطع قامت بإعادة استثمار جزء من الأرباح التي حققتها خلال سنة 2010 في الاكتتاب في رأس المال الأصلي لشركة ناشطة بمنطقة تنمية جهوية بطرح المبالغ المحررة من نتائج سنة 2010 إذا تم ذلك قبل انقضاء أجل إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المحدد في 20 أفريل 2011، يشرّفني إعلامكم أن الامتياز الجبائي بعنوان إعادة استثمار المداخيل أو الأرباح المنجزة خلال سنة ما من نتائج السنة السابقة يمنح إذا تم الاكتتاب والتحرير قبل الأجل الأقصى للتصريح النهائي بالضريبة على الشركات والذي يوافق 25 مارس أو، بالنسبة إلى الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات، اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي لهذا التاريخ الأقصى وذلك دون أن يتجاوز هذا الأجل 25 جوان.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بالشركة موضوع مكتوبكم فإنه يمكنها طرح الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي للشركة الناشطة بمنطقة التنمية الجهوية من الأرباح الخاضعة للضريبة لسنة 2010 وذلك إذا قامت بتحرير المبالغ المكتتبة قبل تاريخ إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة 2010 والذي تم تأجيله بصفة استثنائية إلى 20 أفريل 2011.
مع العلم أن كل الشروط اللازمة للإنتفاع بالامتياز تبقى مستوجبة في كل الحالات.
وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.