Prise en compte des dégrèvements financiers pour le calcul de la retenue à la source au titre des salaires
الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 جويلية 06 1285
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المنتصبة بمنطقة تنمية جهوية تعتزم الترفيع في رأس مالها بهدف إنجاز استثمار توسعة صلبها، فطلبتم معرفة هل يمكن للأجراء المساهمين في عملية الترفيع في رأس المال الإنتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها من مداخيلهم الخاضعة للضريبة وهل يؤخذ هذا الطرح بعين الإعتبار لاحتساب الخصم من المورد بعنوان الأجور؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يخوّل الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات كليا ودون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة. وعليه يمكن للأجراء موضوع مكتوبكم الانتفاع بطرح المداخيل المعاد استثمارها في الترفيع في رأس مال شركتكم. ويؤخذ الطرح بعين الاعتبار لضبط قاعدة الخصم من المورد.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول شروط الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار
- Prise en compte du dégrèvement financier lors du calcul de la retenue à la source sur salaires par l'employeur
- Prise en compte pour le calcul des RAS des dégrèvements financiers
- حول الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار