من وزير المالية
إلى
الموضوع: الإنتفاع بالإمتياز الجبائي بعنوان إعادة الإستثمار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم المنتصبة بمنطقة تنمية جهوية تعتزم الترفيع في رأس مالها بهدف إنجاز إستثمار توسعة صلبها، فطلبتم معرفة هل يمكن للأجراء المساهمين في عملية الترفيع في رأس المال الإنتفاع بطرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.