Conditions d’éligibilité à l’abattement au titre du dégrèvement physique
حول إعادة الاستثمار صلب المؤسسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1376
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إعادة الاستثمار صلب المؤسسة المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 10 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة انتفعت بالامتياز الجبائي بعنوان الاستثمار في صلب المؤسسة وذلك بطرح الأرباح المعاد استثمارها من قاعدة الضريبة لسنة 2013 مبيّنين أنّ الشركة المذكورة قامت خلال سنة 2014 بالترفيع في رأس مالها وإيداع برنامج استثمار بوكالة النّهوض بالصناعة والتجديد غير أنّه عند ختم السنة المالية 2014 اتضح أنّ مبلغ الاستثمارات المنجز (قيمة الأصول) أقل من مبلغ الترفيع في رأس المال ومن مبلغ الاستثمار المضّمن ببرنامج الاستثمار المودع لدى وكالة النّهوض بالصناعة والتجديد. فطلبتم معرفة:
- هل يتمّ تقييم الاستثمارات المنجزة مقارنة بمبلغ الطرح أخذا بعين الاعتبار للأداء على القيمة المضافة أم لا، - ما هو مآل المبلغ الذي انتفع بالامتياز الجبائي والذي لم يقع استثماره.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إعادة استثمار الأرباح في صلب المؤسسة يستوجب خاصة الاستجابة للشروط التالية:
- أن ترصد الأرباح المستثمرة في "حساب احتياطي خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح وأن يقع إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي، - أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه، وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
- أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الاستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي، - أن لا يتم التخفيض في رأس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج بإستثناء حالة التخفيض بعنوان إستيعاب الخسائر.
وعلى هذا الأساس، يمنح الامتياز الجبائي المذكور فقط في حدود الأرباح المستعملة فعليا في إنجاز الاستثمار. وبالتالي، يتعيّن على الشركة موضوع مكتوبكم والتي انتفعت بطرح الأرباح المعاد استثمارها صلبها خلال سنة 2013 دون أن تنجز كامل الاستثمار في موفى سنة 2014 دمج كل مبلغ تمّ طرحه ولم يتم استعماله في إنجاز الاستثمار في موفى سنة 2014 ضمن نتائج السنة المعنية بالطرح أي سنة 2013.
هذا، ويتمّ تقييم الاستثمارات المنجزة مقارنة بمبلغ الطرح دون الأخذ بعين الاعتبار للأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.