Conditions d’éligibilité à l’abattement au titre du dégrèvement financier
حول شروط الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 جويلية 2015 1387
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أنجزت خلال السنوات من 2010 إلى 2014 عمليات إعادة استثمار في رأس مال شركات أخرى تمنح الحق في الطرح بعنوان إعادة الاستثمار طبقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما ذكرتم أن القوائم المالية المودعة في إطار التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان السنوات المذكورة لم تتضمن الحساب الخاص بخصوص الموازنة المتعلق بالأرباح المعاد استثمارها مبينين أن الحساب الجاري للشركاء يتضمن المبالغ المعنية وأنه تقرر خلال الجلسة العامة المنعقدة في أفريل 2014 عدم توزيع المبالغ المذكورة باعتبارها توافق الأرباح المعاد استثمارها والتي يتعيّن رصدها بالحساب المذكور.
وعلى أساس ما سبق، طلبتم معرفة:
1- هل يمكن استعمال المبالغ غير القابلة للتوزيع على معنى قانون المالية لسنة 2010 للترفيع في رأس مال الشركة. 2- هل أن تصحيح القوائم المالية المعنية مطابق لأحكام قانون المالية لسنة 2010.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى الترفيع في رأس المال
يستوجب الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار في رأس مال الشركات التي تخوّل الانتفاع بالامتياز الجبائي رصد الأرباح المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في السندات التي خولت الانتفاع بالطرح. ولا يمكن توظيف، بأية طريقة كانت، الأرباح المرصودة بحساب الاحتياطي المذكور قبل التفويت في السندات المعنية الذي لا يمكن أن يتم قبل انتهاء السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
وعلى هذا الأساس، لا يمكن دمج الاحتياطي المذكور في رأس مال شركتكم قبل التفويت في السندات موضوع عمليات إعادة الاستثمار.
2- بالنسبة إلى عملية تصحيح القوائم
يتعيّن على شركتكم تدارك الإغفال المتعلق برصد الأرباح المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم موازنتها قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية وذلك بإجراء التعديلات المحاسبية اللازمة قصد إفراد الأرباح المعاد استثمارها موضوع مكتوبكم بحساب خاص بخصوم الموازنة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.