من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول شروط الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم أنجزت خلال السنوات من 2010 إلى 2014 عمليات إعادة إستثمار في رأس مال شركات أخرى تمنح الحق في الطرح بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام مجلة تشجيع الإستثمارات.
كما ذكرتم أن القوائم المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.