Déduction au titre du réinvestissement des bénéfices
طلب توضيحات حول شروط الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان اعادة الاستثمار صلب المؤسسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 509 [؟] 27 مارس 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول شروط الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسسة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بعض المؤسسات تودع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المختصة خلال السنة التي تقوم خلالها بإعادة إستثمار الأرباح. وطلبتم على أساس ذلك التأكيد على أنه يمكن لمؤسسة خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وختمت سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2012، الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة استثمار الأرباح المحقق بعنوان السنة المذكورة في صلبها وذلك في الحالات التالية:
1- إيداع التصريح بالاستثمار والتصريح النهائي بالضريبة على الشركات المتضمّن للطرح بعنوان إعادة الاستثمار قبل 25 مارس 2013،
2- إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات والتصريح بالاستثمار قبل 25 مارس 2013، وإيداع التصريح النهائي المتضمّن للطرح بعنوان إعادة الاستثمار قبل تاريخ 25 جوان 2013،
3- إيداع التصريح بالاستثمار والتصريح النهائي بالضريبة على الشركات المتضمّن للطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار قبل 25 جوان 2013 ( دون إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات).
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان عمليات إعادة استثمار الأرباح والمداخيل المنجزة خلال سنة ما يتمّ من نتائج السنة السابقة إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك في الأجل الأقصى للتصريح السنوي بالضريبة.
هذا، ويتمّ الطرح الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في حدود المداخيل والأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية دون سواها.
بالتالي، وفي الحالات الخاصة بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، تجدر الإشارة إلى ما يلي :
- فيما يتعلق بالحالتين 1 و2
يمكن طرح الأرباح المعاد استثمارها خلال سنة 2013 من النتائج المحققة بعنوان سنة 2012 باعتبار إيداع التصريح بالاستثمار قبل التاريخ الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الشركات. ويستوجب ذلك توفّر كلّ الشروط الأخرى اللازمة للانتفاع بالامتيازات الجبائية،
- فيما يتعلق بالحالة 3
ينصّ الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنّ الامتيازات الجبائية لا تمنح إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع التصاريح الجبائية التي حل أجلها، بالتالي، وباعتبار عدم إيداع المؤسسة موضوع الاستشارة للتصريح الوقتي بالضريبة بعنوان نتائج سنة 2012 في الآجال المحدّدة لذلك، أي 25 مارس 2013، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان إعادة استثمار الأرباح وذلك بصرف النظر عن توفر كل الشروط اللازمة للانتفاع بالامتياز .
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.