من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول شروط الانتفاع بالطرح الجبائي بعنوان اعادة الاستثمار صلب المؤسسة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن بعض المؤسسات تودع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المختصة خلال السنة التي تقوم خلالها بإعادة استثمار الأرباح.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.