من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات ترفيع في رأس مال شركة فرع
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 21 أفريل و 22 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة أم تمتلك أكثر من 90% من رأس مال شركة فرع ، تنوي الترفيع في رأس مال هذه الأخيرة من خلال:
- مساهمة عينية تتمثل في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.