L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1138/2015 · 11/06/2015

حول النظام الجبائي لعملية ترفيع في رأس مال شركة مرفوع

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات ترفيع في رأس مال شركة فرع المرجع : مكتوباكم بتاريخ 21 أفريل و 22 ماي 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركة أم تمتلك أكثر من 90% من رأس مال شركة فرع ، تنوي الترفيع في رأس مال هذه الأخيرة من خلال:  - مساهمة عينية تتمثل في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.