الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بامتياز جبائي بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه.
المرجع: مكتوبكم الوارد ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.