L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 493/2012 · 06/04/2012

Plus-value de cession de titres

من وزير المالية الى الموضوع: طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم و المنابات الاجتماعية لشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تعميم طرح 50% من القيمة الزائدة المتأتية من التفويت، بعد إنقضاء مدة 5 سنوات، في كل المساهمات المقتناة من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.