من وزير المالية
الى
الموضوع: طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم و المنابات الاجتماعية لشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم تعميم طرح 50% من القيمة الزائدة المتأتية من التفويت، بعد إنقضاء مدة 5 سنوات، في كل المساهمات المقتناة من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.