L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1846/2015 · 29/09/2015

حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أن القيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة ************** المقيمة بفرنسا في الحصص  الاجتماعية التي تملك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.