من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص اجتماعية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم ساهمتم في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وساهمتم في العديد من المرات في عمليات الترفيع في رأس مالها بحيث أصبحتم تمتلكون إلى غاية سنة 2005
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.