L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 898/2014 · 11/04/2014

النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص اجتماعية

من وزير المالية  إلى الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص اجتماعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم ساهمتم في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وساهمتم في العديد من المرات في عمليات الترفيع في رأس مالها بحيث أصبحتم تمتلكون إلى غاية سنة 2005

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.