النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص اجتماعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 11 أفريل 2013 798
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص اجتماعية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم ساهمتم في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وساهمتم في العديد من المرات في عمليات الترفيع في رأس مالها بحيث أصبحتم تمتلكون إلى غاية سنة 2005، 420 حصة اجتماعية ذات قيمة اسمية بـ100 دينار للحصّة الواحدة. كما بينتم، أنه منذ سنة 2006 وبسبب عمليات التخفيض في رأس مال الشركة المذكورة بهدف استيعاب الخسائر أو الترفيع فيه، تغير عدد الحصص التي تمتلكونها بحيث أصبحت تبعا لذلك مساهمتكم خلال سنة 2013 تقدر بـ297 حصّة اجتماعية ذات قيمة اسمية بـ100 دينار للحصّة الواحدة.
هذا وذكرتم أنكم تعتزمون التفويت في كلّ مساهماتكم في الشركة المذكورة بقيمة جملية تقدر بـ35.000 دينار. فطلبتم معرفة كيفية ضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في السندات غير الملحقة بموازنة تساوي الفارق بين سعر التفويت في السندات المعنية وتكلفة اقتنائها. ويتم تحديد تكلفة الاقتناء سنويا حسب طريقة معدل التكلفة المرجح لسنة الاقتناء.
هذا وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة بعد طرح:
- القيمة الناقصة المسجلة خلال نفس السنة من القيمة الزائدة المحققة من عمليات التفويت، باستثناء القيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في السندات التي تكون القيمة الزائدة المتعلقة بها معفاة من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- و10.000 دينار من المبلغ المتبقي.
Page 2
وتدفع الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص الاجتماعية والمحتسبة على هذا النحو على أساس نسبة تحررية بـ 10% عن طريق تصريح يتم إيداعه في أجل أقصاه 25 فيفري من السنة التي تلي سنة التفويت.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.