L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 343/2014 · 31/03/2014

حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 مارس 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم التأكيد على إعفا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.