حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 31 343
مـــن وزيـــر الاقتصاد والماليــــة إلـــى […]
المــوضـــوع: حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا المــرجـــع : مكتوبكم المؤرخ في 17 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم التأكيد على إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مناباث اجتماعية من قبل شركة مقيمة بفرنسا، يشرّفني إعلامكم أن القيمة الزائدة التي تحققها شركة مقيمة بفرنسا من التفويت في مساهماتها في شركة مقيمة بتونس لا تخضع للضريبة بتونس، وعليه فإن القيمة الزائدة موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس وذلك عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.
ويستوجب تحويل محصول عملية التفويت إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة.
وتقبلوا، ســيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.