الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعملية تفويت في حصص اجتماعية من قبل مؤسسة مقيمة بفرنسا
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 17 مارس 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم التأكيد على إعفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.