من وزير المالية
إلى
الموضوع : كيفية ضبط القيمة الحقيقية للحصص الاجتماعية عند التفويت فيها
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 4 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم معرفة كيفية ضبط قيمة الحصص الاجتماعية عند التفويت فيها، يشرفني إعلامكم أن عملية التفويت في السندات تتم على المستوى المحاسبي على أساس القيمة الصحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.