من وزير المالية
إلى
الموضوع: الخصم من المورد المستوجب على عمليات التفويت في السندات.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على عملية تفويت في حصص اجتماعية لفائدة أشخاص طبيعيين مقيمين بتونس، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.