L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2276/2017 · 05/07/2017

حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات

من وزير المالية الى     الموضوع: حول إعادة استعمال المبالغ المتأتية من التفويت في السندات  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن الشرط المتعلق بعدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين المواليتين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.