النضام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/08/15 1274
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التّفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 31 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة التي تحققها شركة مقيمة بفرنسا من التفويت في المنابات الاجتماعية التي تملكها في شركة مصدرة كليا غير مقيمة، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات والمحققة من قبل مقيمين بفرنسا للضريبة بتونس.
ويستوجب عدم الخصم من المورد إدلاء المفوت بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
وتفضّلى، سيدتى بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.