من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النضام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 31 جويلية 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي القيمة الزائدة التي تحققها شركة مقيمة بفرنسا من التفويت في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.