L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1304/2014 · 19/08/2014

النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على إعفاء القيمة الزائدة التي تحققها شركتي « *********** » و « *********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.