من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على إعفاء القيمة الزائدة التي تحققها شركتي « *********** » و « *********
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.