النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 2014/08/19 من وزير الاقتصاد والمالية إلى 1304 الموضوع : النضام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في مناباث اجتماعية من قبل غير مقيمين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على إعفاء القيمة الزائدة التي تحققها شركتي « ************************ » و « ************************ » المقيمتين بفرنسا للضريبة بتونس بعنوان التفويت في المنابات الاجتماعية التي تملكها في شركة « ********************** »، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973، لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات والمحققة من قبل مقيمين بفرنسا للضريبة بتونس.
ويستوجب عدم الخصم من المورد إدلاء المفوت بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.