من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المنابات الاجتماعية تبعا لبلوغ صاحبها سن التقاعد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في المنابات الاجتماعية التي يمتل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.