الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: الإمتيازات الجبائية بعنوان إحالة مؤسسة فردية تبعا لبلوغ صاحبها سن التقاعد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.