من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول هبة أصل تجاري تبعا لبلوغ صاحبه سن التقاعد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أوت 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم التأكيد على أنه يمكن لشخص طبيعي يمارس نشاط تجارة الملابس الجاهزة ويعتزم هبة الأصل التجاري المتعلق بنشاطه لفائدة ابنته تبعا لبلوغه سن التقاعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.