من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان معينات كراء أصل تجاري.
المرجع: مكتوبك بتاريخ 30 مارس 2011
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك صاحبة أصل تجاري قمت بتسويغه وبينت أن المتسوّغ يقوم بخصم من المورد بنسبة 15% على معينات الكراء الراجعة لك، وطلبت معرفة هل تخضع معينات كراء الأصل التج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.