L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 389/2011 · 08/04/2011

حول الخصم من المورد بعنوان معينات كراء أصل تجاري

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان معينات كراء أصل تجاري. المرجع: مكتوبك بتاريخ 30 مارس 2011 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك صاحبة أصل تجاري قمت بتسويغه وبينت أن المتسوّغ يقوم بخصم من المورد بنسبة 15% على معينات الكراء الراجعة لك،  وطلبت معرفة هل تخضع معينات كراء الأصل التج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.