من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معلوم تسجيل عقد بيع أصل تجاري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع أصل تجاري وقاعدة احتساب الاداء يشرفني إعلامكم أن العقود المعاينة لبيع الأصول التجارية تخضع لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.