من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على معينات الكراء
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة لمؤسستكم، التي هي شركة عقارية تخضع للنظام الحقيقي، للخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 15%،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.