L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 465/2012 · 31/03/2012

Retenue à la source au titre des loyers

من وزير المالية الى  الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على معينات الكراء المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2012 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة لمؤسستكم، التي هي شركة عقارية تخضع للنظام الحقيقي، للخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 15%، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.