Retenue à la source au titre des loyers
حول الخصم من المورد المطبق على معينات الكراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 465
31 مارس 2012
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المطبق على معينات الكراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة لمؤسستكم، التي هي شركة عقارية تخضع للنظام الحقيقي، للخصم من المورد بنسبة 5% أو بنسبة 15%، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطبق الخصم من المورد بنسبة 5% بعنوان الأكرية فقط على معينات كراء النزل المدفوعة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، في حين تبقى المبالغ المدفوعة بعنوان أكرية العقارات المبنية وغير المبنية بما في ذلك العقارات الفلاحية والأصول التجارية خاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدفوعة لمؤسستكم تخضع لخصم من المورد بنسبة 15% بعنوان معينات الكراء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.