الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تحديد معينات الكراء
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جوان 13
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة المال الجبائي العملية التخفيض في معينات كراء محلات تجارية تنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.