من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 مارس 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 5% على معينات كراء تدفعها شركة مصدرة كليا لفائدة شخص طبيعي، يشرفني إعلامكم أن عمليات كراء العقارات غير المنجزة من قبل المتصرفين داخل فضاءات الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.