الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظف على كراء محل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2014.
تضمن مكتوبكم أن رئاسة أساقفة تونس تقوم بتسويغ جزء من بناية على ملكها لفائدة شركات وأن إحدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.