من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على الأكرية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 نوفمبر 2018
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يتعيّن تطبيق الخصم من المورد على معينات الكراء التي تدفعها جمعية "--" لفائدة صاحب المحلّ الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها، وذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.