من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 مارس 2014.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إيضاحات حول النظام الجبائي لعملية إحالة مؤسسة فردية صناعية آلت للورثة إثر وفاة صاحبها. كما طلبتم معرفة ما مدى تأثير تغيير الشكل القانوني لهذه المؤسسة الفردية من شركة فعلية إلى شركة ذات مسؤولي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.