L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 101/ 2015 · 21/01/2015

Transmission d’une entreprise aux héritiers suite au décès de l’exploitant et modification de la forme juridique

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: استفسار جبائي  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2014  لقد أفدت بمقـتضى مكتوبك أن ورثة المرحومة ********* قد آل إليهم بموجب الإرث أصل تجاري وحافظوا على نفس النشاط وذلك في إطار شركة فعلية ثم قاموا لاحقا بتحيين نشاط الشركة. كما أفدت أن الورثة يعتزمون تغيير الشكل القانوني للشركة م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.