من وزير الماليـــــــة
إلى
الموضوع : استفسار جبائي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد بعنوان جرايات التقاعد، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي الذي تخضع له هذه الجرايات لم يشهد أي تغيير، حيث تخضع للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.