L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1461/2012 · 25/09/2012

استفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن التشريع الجاري به العمل في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات النقل الدولي للبضائع يمكن المؤسسات المصدرة كليا من الانتفاع بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند إنجاز عملية النقل من قبل مناول ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.