استفسار جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 1461 25 سبتمبر 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن التشريع الجاري به العمل في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات النقل الدولي للبضائع يمكن المؤسسات المصدرة كليا من الانتفاع بتوقيف الأداء على القيمة المضافة عند إنجاز عملية النقل من قبل مناول تونسي لفائدة ناقل ليست له منشأة دائمة بالبلاد التونسية. وطلبتم في هذا الصدد معرفة هل تعفى الأرباح المتأتية من هذه العمليات (نقل، خدمات، وجرّ شاحنات) من الضريبة على الشركات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات النقل وجرّ الشاحنات وإسداء الخدمات المنجزة بتونس لفائدة ناقل أجنبي لا تستجيب لمفهوم التصدير باعتبارها مستغلة بتونس وتبقى بالتالي الأرباح المحققة منها خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.