من وزير المالية
إلى
الموضوع: إستفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص مفهوم التصدير وخاصة فيما يتعلق بشرط أن تكون الخدمات المسداة لفائدة المؤسسة المصدرة كليا ضرورية لنشاطها ليتسنى طرح الأرباح المتأتية من هذه الخدمات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.