من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأرباح المتأتية من التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص مفهوم التصدير وخاصة فيما يتعلق بشرط أن يكون إسداء الخدمات ومبيعات السلع لفائدة المؤسسات المصدّرة كليا ضرورية لنشاطها ليتسنى طرح الأرباح المتأتية منها، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.