حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من تصدير بعنوان سنة 2014
حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من تصدير بعنوان سنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales وزارة المالية 2015 مارس 24 531
مــن وزير المالية إلــى […]
الموضــوع: حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير بعنوان سنة 2014 المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مصدر كلي قمتم بإيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 31 أكتوبر 2013 وحققتم أرباحا متأتية من التصدير خلال سنة 2014. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للأرباح المذكورة.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه في صورة حصولكم على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد قبل غرة جانفي 2014 ودخولكم طور الإستغلال الفعلي وتحقيقكم لأول عملية تصدير خلال سنة 2014 فإنه يمكنكم الإنتفاع بالطرح الكلي للمداخيل المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى من نشاطكم ابتداء من تاريخ أول عملية تصدير أنجزت خلال سنة 2014.
وتقبّلوا، سيّـدي، فائـق عبارات الاحتـرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.