من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير بعنوان سنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مصدر كلي قمتم بإيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 31 أكتوبر 2013 وحققتم أرباحا متأتية من التصدير خلال سنة 2014.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.