حول مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 سبتمبر 2016 2727 مــن وزيــــرة الماليــــة إلـــى […]
الموضوع: حول مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير المـرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة تاريخ استيفاء مدة الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير بالنسبة لشركة مصدرة كليا تم تأسيسها قبل غرة جانفي 2014 (خلال سنة 2006) وأنجزت عدة عمليات توسعة خلال مدة الطرح المذكورة (آخرها خلال سنة 2012) تم إيداع تصريح بالاستثمار في شأنها لدى وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد مبينين أنه لا يمكن للشركة التمييز بين الأرباح المتأتية من استثمار الإحداث ومن استثمارات التوسعة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير تضبط بالنسبة للأرباح المتأتية من عملية الإحداث وللأرباح المتأتية من عملية التوسعة كل على حده، وذلك كما يلي:
1) فيما يتعلق باستثمار الإحداث
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتم احتساب مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير والمحددة بعشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول الشركة طور النشاط الفعلي أي ابتداء من أول عملية تصدير تقوم بها الشركة. وفي صورة استيفاء الشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2013 مدّة الطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من التصدير، فإنها تخضع ابتداء من غرة جانفي 2014 للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بالشركة موضوع مكتوبكم، وفي صورة استيفاء مدّة العشر سنوات خلال سنة 2016، تحتسب الضريبة بنسبة 10% بعنوان سنة 2016 كالتالي:
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس: 71.790 550 موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
- تطرح من أساس الضريبة، الأرباح المحققة من 01 جانفي 2016 إلى تاريخ استيفاء مدّة العشر سنوات،
- تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10%، الأرباح المحققة من تاريخ استيفاء مدّة العشر سنوات إلى 31 ديسمبر 2016.
2) فيما يتعلق باستثمارات التوسعة
يمكن للشركة موضوع مكتوبكم طرح الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة التي تحصلت في شأنها على شهائد إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2014 وذلك شريطة أن تنجز أوّل عملية تصدير بعنوان الاستثمارات المذكورة خلال سنة 2014.
ولمزيد التوضيحات حول كيفية احتساب نسبة الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة، يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 وهي متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق).
وتقبّلوا، سيّــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.