من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات ************************ هو شركة مصدرة كليا محدثة بتاريخ 21 جويلية 2007 ومتحصلة على شهادة إيداع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.