L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1444/2020 · 01/09/2020

حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير

من وزيرالمالية إلى  الموضوع: حول احتساب مدة عشر سنوات التي تخول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب الدراسات ************************ هو شركة مصدرة كليا محدثة بتاريخ 21 جويلية 2007 ومتحصلة على شهادة إيداع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.